الحر العاملي
168
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
والبعير يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 6 - باب كراهة سؤر الجلال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله . أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله . وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه وهذا منه ، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل وغيره . 7 - باب طهارة سؤر الجنب 600 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال ألا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله . 2 - وبالاسناد عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء .
--> تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 ر 1 و 6 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 9 الباب 6 فيه - حديث ( 1 ) الفروع ج 2 ص 153 أورده في 1 ر 15 من النجاسات وفى ج 8 في 1 ر 27 من الأطعمة المحرمة . تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه في الباب الخامس ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 15 من النجاسات . الباب 7 فيه 6 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 2 ر 32 من الجنابة